د محمود حامد عثمان

188

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

213 - الشرع : الشرع لغة : البيان والإظهار ، يقال : شرع اللّه كذا ، أي جعله طريقا ومذهبا ، ومنه مشرعة الماء ، وهو مورد الشاربة ، والشريعة كذلك أيضا « 1 » . والشرع اصطلاحا : ما شرع اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى اللّه عليهم وعلى نبينا وسلم ، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمي : فرعية وعملية ودوّن لها علم الفقه ، أو بكيفية الاعتقاد وتسمي : أصلية واعتقادية ودوّن لها علم الكلام ، ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة « 2 » . وقيل : الشرع : ما أمر اللّه ورسوله . والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء : بيان الأحكام الشرعية « 3 » . 214 - شرع من قبلنا : المراد بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها اللّه تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء السابقون ، وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وشرع من قبلنا على ثلاث صور : الأولى : أن يذكر في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكم كان في الشرائع السابقة ، ويدل الدليل على أنه قد نسخ في شريعتنا ، وذلك كقتل النفس تكفيرا عن الذنب ، وكقطع الثوب تطهيرا له ، وهذا لا شك أنه لا يجوز

--> ( 1 ) مختار الصحاح ص 335 ، المعجم الوسيط 1 / 479 ، التعريفات ص 167 . ( 2 ) كشاف اصطلاحات الفنون 4 / 129 . ( 3 ) الكليات ص 524 .